الإثنين , 6 مايو 2024

وزارة التعليم تلجأ للتوقيف المؤقت عن العمل في حق الأساتذة الرافضين العودة إلى الأقسام

في ظل استمرار إضرابات أساتذة التعليم التي تدخل أسبوعها 11، لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تطبيق مسطرة التوقيف المؤقت وترك الوظيفة في حق الأساتذة المتغيبين طبقا لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008.

وشرعت آمس الجمعة العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إصدار قرارات توقيف في حق عدد من رجال ونساء التعليم، الذين يرفضون العودة للأقسام رغم مخرجات الحوار القطاعي مع النقابات.

وقد اعتبرت المديريات العديد من الأساتذة مخلين بواجباتهم المهنية، المتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، الأمر الذي حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر.

ونظرا لعدم التقيد بالميثاق الأخلاقي للموظف وفق الوزارة المعنية، فقد توصل عدد من الأساتذة بقرارات التوقيف، وذلك بناء على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه.

وقد تقرر توقيف الأساتذة بشكل مؤقت مع توقيف رواتبهم الشهرية دون التعويضات العائلية إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية المختصة.

من جهة أخرى وجه المدير الإقليمي لمديرية التعليم باكادير إداوتنان، مراسلة إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي التابعة لنفس المديرية، في “شأن الإجراءات العملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة”.

وأكدت المراسلة أن “ترك الوظيفة نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل”، يتطلب إجراءات واجب اتخادها على صعيد المؤسسة تتمثل في:

-1- إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي.

2- إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم.

-3- إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *